قوله: فلا تحرم بل تستحب) إن استحب النكاح وإلا فلا. اه. بر على المحلي وفي ق ل على م ر الكبير أن لها حكم النكاح وجوبا وندبا وكراهة وتحريما. اه. وهو محمول على مجرد التماس النكاح أما إتيان الأولياء مع الخطبة فهو سنة مطلقا كما في شرح م ر على المنهاج (قوله: يحل له إلخ) أما من لا يحل له نكاحها في تلك العدة كأن طلقها زوجها رجعيا فوطئت بشبهة في العدة وحملت منه فإن عدة الحمل تقدم فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها؛ لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ كما سيأتي. اه. خطيب على المنهاج وأما مطلقها فليست العدة له (قوله: فربما تكذب إلخ) هذه حكمة ولا ترد العدة بالأشهر إذا علم وقت فرا قها حجر (قوله: أيضا فربما تكذب) أي أو تحتال في إلقاء الحمل إن كانت عدتها بوضعه (قوله: فيحرم التعريض لها) أي ولو أذن الزوج فيه؛ لأن الحق لله. اه. ق ل على الجلال قال ومثلها المعتدة عن ردة الزوج أي بعد الدخول كما في م ر (قوله: لا ينافي ذلك) ؛ لأن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في الكناية لكونها كدعوى الشيء ببينة. اه. رشيدي ولا يخفى أن أبلغية الكناية من البلاغة وأبلغية الصريح من البلوغ راجعه.
(قوله: تعريض محرم) ؛ لأنه تضمن التصريح بذكر الجماع فهو تعريض بالخطبة وتصريح بالجماع وحرمته من حيث التصريح به؛ لأنه فحش قال تعالى ﴿ولكن لا تواعدوهن سرا﴾ [البقرة: 235] . اه. (قوله: على أن بعض التعريض حرام) قد يقال إن حرمة هذا ليس من حيث كونه تعريضا بالخطبة بل من حيث اشتماله على المواعدة بالجماع تأمل
(قوله: بل امنع ذي بعد ذي) وإذا خطبت المرأة رجلا فهو مستحب ويحرم على غيرها خطبته إن أجابها وكمل بها العدد الشرعي أو أراد الاقتصار على واحدة كذا نقله حجر عن المهمات واعتمده م ر اه سم على المنهج.
(قوله: من أب أو جد) أي من له التزويج منهم فلا يعتبر الولي البعيد مع وجود القريب. اه. ق ل على