تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مسألة اختلاف الراهنين يكون بدون جعل، وفي مسألة اختلاف الدينين لشخص واحد معنى نقل الوثيقة: أنه يباع ويجعل ثمنه رهنا بإنشاء عقد بتراضيهما أي بلفظ يدل عليه نحو قول الراهن: نقلت الوثيقة من دين كذا إلى دين كذا وقول المرتهن: قبلت كذا في ع ش وزي مع زيادة من الشارح فيما سبق تدبر.

(قوله إذ لا فائدة في النقل) قال سم في حاشية المنهج: هو مشكل، إذ قد يكون فيه فائدة، فإنه إذا كان قيمة كل مائة أو قيمة القتيل مائتين والقاتل مائة، وكان القتيل مرهونا بعشرة والقاتل بعشرين كان في النقل حينئذ فائدة، وهي التوثق على كل من الدينين بما لا ينقص عنه، لكن هل ينقل الزائد من قيمة القاتل على دينه؟ أو قدر دين القتيل فقط منها؟ قال: ثم عرضته على شيخنا الطبلاوي فوافق عليه، وأجاب سبط طب بما حاصله: أن المقابل للجناية هو قدر قيمة القتيل، فيكون المنقول بتمامه وبه يندفع ما أورده في حاشية المنهج بما هو على طريقة هذا الإشكال فتدبر.

(قوله نعم إلخ) عبارة شرح م ر: فإن كانت إلخ ومثله شرح الإرشاد، وهي أولى كما هو ظاهر تأمل. (قوله نعم إن كانت إلخ) عبارة ق ل على الجلال نعم لو كانت قيمة القاتل أكثر من دينه نقل منها ما زاد على قدره لدين القتيل اه. برلسي. وانظر التفاوت بينهما اه. لكن الموافق لكون الكلام في أن قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أن يكون الاستدراك كما ذكره بر، والموافق للنقل لغرض هو ما ذكره الشارح فليحرر. (قوله قدر قيمته) قال ق ل: أو أكثر منها مما زاد على دين القاتل، إن كان دين القتيل أكثر من قيمته، وإلا فلا اه. وفيه أن مقابل الجناية هو قدر قيمته فقط ولا وجه لنقل الزائد اه. سبط طب.

(قوله ولم يعتبر الأكثرون إلخ) قال في التحفة: ولو كان بأحد الدينين ضامن، فطلب المرتهن نقل الوثيقة مما له ضامن إلى الآخر ليتوثق بالدينين أجيب؛ لأنه غرض ظاهر اه. معنى. (قوله وكان بحيث لو قوم إلخ)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٩٩