بخلاف ما لو اختلفا قيمة، فإنه كاختلاف القدر اه. تحفة. (قوله ثم برئ عن دين أحدهما) ولو بالدفع له، سواء اتحد الدين أو اختلف، خلافا للخطيب؛ لأن ما يأخذه يختصر به، وكذا سائر الشركاء في الديون المشتركة إلا في ثلاث مسائل. الإرث، والكتابة، وريع الوقف، فما يأخذه أحد الورثة من دين مورثهم لا يختص به اه. ق ل على الجلال وكذا م ر في الوقف والإرث وعلل الوقف، بأن الواقف أخرج ملكه على وجه الشيوع تدبر.
(قوله وقيد الزركشي إلخ) المعتمد عدم التقييد سم. (قوله كتعلق الرهن) أي فيتعلق بكلها وقوله: أو كتعلق الأرش بالجاني أي: فيه تعلق بقدره من قيمته اه. (قوله وقول راهن إلخ) ويأتي جميع ما ذكر في
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٠