تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اه. تحفة. (قوله ببيع المرهون) نعم إن عاد بفسخ خيار بغير العيب بقي على الرهن اه. ق ل على الجلال. وقوله بقي على الرهن أي مع كون المجني عليه مقدما به؛ لأن الثمن قد استرد اه. حاشية منهج. (قوله الذي ليس بمرهون) ليس بقيد في العفو مجانا، فله العفو عن الجناية على المرهون مجانا كما في البرلسي وغيره، ويبطل الرهن في القتيل فقط، وإنما هو قيد في قوله، فلو عفا بمال لم يثبت وظاهر كلامهم أنه ليس له العفو مجانا إلا في جناية العمد دون الخطأ.

(قوله على عبده مال) أي لا في ذمته ولا في رقبته كما هنا (قوله ولو قتل إلخ) دخول على قول المصنف وله الأرش (قوله وله الأرش) أي والعفو مجانا أيضا في جناية العمد، إن أوجبت قصاصا، بخلاف ما إذا أوجبت مالا لعدم المكافأة مثلا، وبخلاف جناية الخطأ، فليس له العفو كما في شرح الروض. (قوله وله الأرش) ولو كان بعفو عليه في جناية العمد ولم يبطله المرتهن اه. حجر (قوله إن لم تكن قيمته أكثر إلخ) أي بأن ساوت أو نقصت وصريح كلامه أنه إذا لم تزد القيمة على الواجب يباع جميعه، وإن زاد الثمن على الواجب وأنه لا يصير رهنا إلا مقدار الواجب من الثمن لا جميع الثمن سم على المنهج. (قوله ويكون الثمن رهنا) أي بمجرد البيع بلا إنشاء عقد، وعلى ذلك لو سامح عنه مرتهن القتيل رجع للراهن لا لمرتهن القاتل وقول ق ل: الذي يتجه عدم خروجه عن رهنية مرتهن القاتل. فيه نظر؛ لأنه بمجرد بيعه انفسخ رهنه تدبر. (قوله ويكون الثمن رهنا) أي إن لم يزد على الواجب اه. م ر. (قوله وإنما لم يكن) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها اه. م ر. (قوله وإنما يجعل إلخ) لعل معناه إنما يكون؛ لأنه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٩٨