تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوله أن يبيعه العدل جاز، ولا تشترط مراجعة الراهن والشرط إنما يكون منهما إلخ ما ذكره. (قوله فلو تلف في يده إلخ) هل، ولو بتفريط أو يختص الضمان حينئذ بالعدل؟ قال السبكي الأقرب الثاني وبه جزم م ر قال ع ش: لعل معناه أن قرار الضمان عليه مع كون الراهن طريقا في الضمان اه. (قوله أو على الراهن) ؛ لأنه بالتوكيل ألجأ المشتري شرعا إلى تسليم الثمن للعدل اه. عميرة

(قوله، فلا يجب على الراهن) أي لحق المرتهن، وإن وجبت لحق الحيوان في ذاته ولا يجبر عليها المالك من خالص ملكه، بل يباع جزء منه فيها اتفاقا بخلاف ما يجب لحق المرتهن

(قوله وبدل الموقوف إلخ) مثله بدل الأضحية، وفرق بينه وبين ما هنا بتعلق بدله بذمة المضحي قاله زي تبعا لغيره قال ق ل: وفيه بحث ظاهر أي؛ لأن هذا التعليل موجود في الرهن أيضا. (قوله لم يصر وقفا) فلا بد من إنشاء وقفة والمنشئ له الحاكم. اه. ع ش. (قوله لم يصر وقفا) لأن الوقف يتضمن ملك الفوائد ويحتاج فيه لبيان المصرف وغيره فاحتيط له أكثر اه. تحفة.

(قوله لا إن نفى مرتهن)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٩٦