أم ولد؛ لأنها لم تعلق به في ملكه، إلا إن كان أبا للراهن فإنها تصير بالإيلاد أم ولد اه. م ر.
(قوله عند من يراه) أي من العدول في الشهادة، ولو في الجملة فتدخل المرأة ومثل الحاكم في ذلك كل من تصرف عن غيره كالولي والوكيل، أو عن نفسه تصرفا ناقصا كالمكاتب، بخلاف المتصرف لنفسه تصرفا تاما فيضعه عند من شاء اه. ق ل. (قوله لأن الأصل بقاؤه) فإن تبين رجوعه تبين فساد البيع (قوله يشترط إذنه قطعا) ظاهره سواء أذن قبل، ولو بعد القبض أو لا، وبه جزم زي وعبارة ق ل على قول الجلال فقال العراقيون: يشترط إذنه قطعا، هو المعتمد سواء وجد إذنه قبل القبض أو بعده، فتقييد المنهج بما قبل القبض ليس في محله؛ لأن العلة الإمهال أو الإبراء. (قوله أي على وجه ضعيف) أي ففي استئذان الراهن خلاف أما المرتهن، فلا يستأذن قطعا. (قوله فرض الكلام إلخ) هو بعيد مع تعليله، بأن غرضه توفية الحق. (قوله فيما إذا كانا أذنا له) لكن إذن المرتهن قبل القبض غير صحيح، بخلاف الراهن فيحمل على أنه إذن بعد القبض. (قوله فهما مسألتان) أي: فلا خلاف بين العراقيين والإمام (قوله مصورا في الاشتراط) أي حيث صوروا المسألة: بأنه لو شرط بضم