تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ) في سم وحجر ما يفيد أنه متى اتهمه أشهد، وإن كان الراهن مشتهرا بالعدالة عند الناس. (قوله وأجبر إن أبى) اعلم أنه بمجرد الامتناع يخير الحاكم بين إجباره على البيع، وبين أن يتولاه هو بنفسه كما في ع ش فقوله: فإن أصر بعه الإصرار فيه قيد في تعين توليه للبيع فقط تدبر. (قوله بعه أيها الحاكم) وإنما يبيعه إن رآه مصلحة، وإلا باع غيره من مال الراهن، فإن خالف المصلحة بطل البيع وإن كان بثمن المثل اه. ع ش على م ر ومحل بيع غيره أيضا إن لم يجد ما يوفى به من غير بيع، وهذه مسألة اختلاف المفتين اه. ق ل على الجلال (قوله في غيبته) ولو بمسافة العدوى كالقضاء على الغائب على الراجح اه. م ر (قوله باعه المرتهن) أي بإشهاد، فإن تعذر باعه بنفسه كالظافر اه. ق ل على الجلال (قوله ولا بينة له) ليس بقيد في الظفر وإنما ذكره لتمام الشبه

(قوله ويوجب المهر إن أكرهها) وكذا إن كانت أعجمية وتجهل الحرمة، والمهر الواجب مهر بكر وأرش بكارة في البكر، قاله شيخنا ونوزع فيه، بأن ما هنا من الغصب والواجب فيه مهر ثيب وأرش بكارة اه. ق ل، وقد يجاب: بأن الواطئ هنا لما كان مستندا لشبهة الرهن ألحق بالمشتري شراء فاسدا، وهو يجب عليه الأرش مع مهر البكر، وهذا كله إن لم يوجد إذن، وإلا فلا أرش؛ لأن سببه الإتلاف بغير إذن اه. ع ش على م ر. (قوله صدق) أي إن أمكن كون مثله يجهل ذلك حجر (قوله إذ قد يخفى إلخ) ولا بد من كونه خفي عليه ذلك كما اعتمده شيخنا الرملي والزيادي ق ل. (قوله أو جهل التحريم) أي تحريم وطء المرهونة أو تحريم الزنا حيث قبل، بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، لا سيما أهل البوادي الذين لا يعرفون الحلال من الحرام اه. ع ش. (قوله لقرب عهده) ولم يكن مخالفا لنا بحيث لا يخفى عليه ذلك. (قوله بعيدة عن العلماء) أي بذلك الحكم حجر (قوله وتوجب قيمة الفرع) أي للراهن المالك، وإن كان ممن يعتق على الراهن خلافا للزركشي، ولو ملكها المرتهن بعد لم تصر

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٩٤