فإن الأجرة تجب على الولي، وفي الصحيحة تجب في مال الطفل . اه. عميرة (قوله ولا يستحق إلخ) وإن جهل الفساد لدخوله غير طامع، وكذلك الصورة الثانية والخامسة. (قوله ويضمنه مع فسادها) أي: إن اتفقا على العمل، فلو أنكره الآخر صدق المنكر؛ لأن الأصل عدمه، ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا. (قوله إذا صدر العقد من رشيد) أي لرشيد، أما لو كان المعطي رشيدا والآخذ غير رشيد، فلا ضمان، فإن كان المعطي غير رشيد فالحكم الضمان مطلقا. سواء كان الصحيح مضمنا أو لا، اه. حاشية
(قوله وللراهن إلخ) أي ما لم يشتهر بالخيانة، وإلا فلا يرده إليه، وإن أشهد ق ل. (قوله وأشهد) أي قهرا على الراهن بمعنى: أن للمرتهن الامتناع من الرد حتى يشهد على الراهن لا بمعنى الإثم بالترك اه. ق ل. (قوله كل مرة) هو أوجه من قول م ر: أول مرة تبعا للعباب، إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد على رده، ثم ينكر أخذه في المرة الثانية سم وع ش، وجمع بعضهم بينهما بحمل الإشهاد كل مرة على ما إذا أشهد الراهن على رده والإشهاد أول مرة على ما إذا لم يشهد عليه. (قوله الاكتفاء بواحد) أي ليحلف معه المرتهن شرح الروض. ومثل الاكتفاء بواحد الاكتفاء بامرأتين ليحلف معهما اه. ق ل على الجلال (قوله لا ذو اشتهار