قوله أو طفلة) أي لا تشتهى م ر. (قوله ثقة) راجع للمرأة والأجنبي (قوله زوجة أو أمة أو محرم) أي، وإن لم يكن كل ممن ذكر ثقة ع ش وق ل. (قوله أو نسوة ثقات) وكذا واحدة على المعتمد اه. ق ل على الجلال. (قوله وإلا فعند محرم لها إلخ) أي بعد قبض المرتهن لها قبل. (قوله لكن لا يوضع إلخ) وقال زي: لا يوضع إلا عند محرم أو ممسوح اه. فأفاد أنه لا يوضع عند رجل ولا أنثى، ولو كان الرجل الأجنبي عنده نسوة ثقات مع جواز الخلوة حينئذ، لو كان رجلا. (قوله أو مصحفا) أي ما فيه قرآن، ولو حرفا بقصده (قوله وضع عند من يجوز له تملكه) ويجب توكيله أيضا في قبض ما ذكر على المعتمد قاله شيخنا ق ل. وقيل: يجب في المصحف فقط فيقبض الكافر العبد والحربي السلاح، ثم ينزع منه قال المدابغي على التحرير: وهذا الأخير هو المعتمد
(قوله وكالصحيح إلخ) قال م ر: المراد الضمان وعدمه بالنسبة للعين نفسها، فلا حاجة للاستثناء المذكور في الطرد والعكس؛ لأن الضمان وعدمه فيما ذكر ليس بالنسبة للعين، بل بالنسبة لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك، فأورد عليه أن المرتهن من نحو الغاصب يكون ما ارتهنه مضمونا مع أن الرهن في الرهن الصحيح غير مضمون، فخالف الفاسد الصحيح في هذا بالنسبة لنفس العين ويجاب: بأن المراد أن فاسد العقد من حيث كونه ذلك العقد كصحيحه، والضمان هنا ليس من حيث كونه رهنا، وإلا لزم الضمان في كل رهن فاسد، بل من حيث كونه غصبا؛ لأن يد المرتهن هنا كيد الغاصب فليتأمل. سم على المنهج.
(قوله ففاسده كذلك) لم يقل أولى؛ لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان، بل بالضمان سم على المنهج. (قوله ضمانا إلخ) المراد التسوية في مطلق الضمان، وإلا فقد يختلفان في قدره كصحيح البيع يضمن بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل، وقد يختلفان في الضامن أيضا كما لو استأجر الولي للطفل على عمل إجارة فاسدة