وإن قال بعد: ولا آخذ حقي منه بطل الرهن ولا شيء له عليه اه. أفاده م ر.
وقوله: من قبيل رهن المجهول أي: لجهالة الثمن عند الإذن؛ ولأنه معدوم أيضا وقال حجر إن قصد باشتراط كونه رهنا في الحال الإنشاء بطل، وإن قصد استصحاب الرهن على الثمن فيصح جزما؛ لأنه تصريح بالواقع اه. وأقره ق ل على الجلال وسم على المنهج
. (قوله في زمن الخيار) قال م ر: إذا لم يشرطه الراهن للمرتهن، وإلا كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف. (قوله وهو الراهن) فلو وافق الراهن المرتهن على الرجوع حلف المشتري والمرهون أنه ما علمه، وعلى الراهن بدله، كذا نقله بعض الفضلاء فيما كتبه على المنهج.
(قوله إعتاقا) أي أو إيلادا كما في م ر. (قوله على الرقيق) فيحلف على البت اه. ع ش على م ر.