القطع كما في شرح الروض.
(قوله لم يصح) إلا إذا كان الغير هو المرتهن، فإنه يجوز الإعتاق عنه كالبيع منه اه. شرح الروض. (قوله وعلله بأن إعتاقه إلخ) وبهذا التعليل يندفع السؤال، فإن معناه أن الوارث خليفة مورثه ففعله كفعله في ذلك كما في شرح الروض. (قوله المعسر) أي وقت الإعتاق، وإن أيسر بعده
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨