لأنها تعليق عتق بصفة) في المنهاج مع شرح م ر، ولو علق عتق المرهون بصفة كقدوم زيد فوجدت، وقد انفك الرهن بأن انفك مع وجودها أو قبله، عتق إذ لم يوجد حال الرهن إلا التعليق ولا يضر، أو وجدت، وهو رهن فكالإعتاق فيفرق فيه بين الموسر وغيره؛ لأن التعليق مع وجود الصفة كالتنجيز اه. وظاهر كلام م ر على ما نقله سم وكلام حجر أن العبرة في اليسار والإعسار بوقت التعليق لا وجود الصفة، لكن الظاهر اعتبار بقاء اليسار إلى وجود الصفة فحرره.
(قوله ولم يلتزم قلع ذلك) فإن التزم جاز بشرط أن لا يورث قلعهما نقصا، وأن لا تطول مدته بحيث يضر بالمرتهن اه. شرح م ر وقال ع ش: ويقرب أن المضر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن. (قوله لم يقلع قبل الحول) أي لاحتمال وفاء الدين من غير الأرض اه. م ر. (قوله ولم يأذن الراهن إلخ) أي ولم يكن محجورا عليه بفلس (قوله ووزع الثمن) قال م ر: وحسب النقص عليهما ت ه أي فإذا كانت قيمة الأرض فارغة من البناء أو الغراس عشرين، وقيمتها معهما بقطع النظر عن قيمتهما عشرة، ومجموع القيمتين ثلاثون، فالنسبة بالثلاثين والثلث فيتعلق حق المرتهن بثلثي الثمن اه. من هامش، وعبارة الجمل على المنهج: فلو كانت قيمة الأرض خالية عشرين ومع البناء والغراس مع قطع النظر عن قيمتهما خمسة عشر، ثم بيعا معا بثلاثين فالذي يخص الأرض: الثلثان، والبناء مع الغراس: الثلث لحسبان النقص على البناء والغراس دون الأرض، فلو حسب عليهما لخص الأرض النصف وهما النصف اه. ثم هذا كله ما لم تكن قيمة الأرض بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها، وإلا كلف القلع كما في شرح الروض.
(قوله كما في رهن الأم دون ولدها) ، فإنها تقوم وحدها حاضنة له؛ لأنها رهنت كذلك فيقال: قيمتها مائة ثم تقوم مع الولد فيقال: قيمتها مائة وعشرون، فالزيادة بسبب الولد سدس فقسط الجارية خمسة أسداس الثمن. (قوله أو غلب في القطع السلامة) أي أو لم يكن في الترك خطر، بل في القطع فقط لكن غلبت السلامة فيجوز