مع المرتهن والتصرف معه رفع للأول وصح الثاني، إن كان مالكا أو مستعيرا وأذن له المالك، وفي حالة الإطلاق حكمه: أنه إن كان الثاني قبل قبض الأول انفسخ الأول مالكا أو مستعيرا، وصح الثاني بشرطه، فإن كان بعد قبض الأول فسد الثاني ودام الأول على الصحة للزومه بالقبض، وليس هناك نية فسخ الأول؛ لأنه إطلاق سواء في المالك والمستعير، فهذه صورة، وأما إن كان الثاني مع أجنبي، فإن قصد بقاء الأول بطل الثاني مطلقا مالكا أو مستعيرا، قبل القبض أو بعده، وكذا إن قصد فسخ الأول أو أطلق وكان بعد القبض للزوم الرهن من جهة الراهن، وإن كان قبل القبض بطل الأول في الأربعة، وصح في الثاني بشرطه، هذا ما انحط عليه كلام سم مع شيخه طب، كذا بهامش عالم لكن مخالف لما نقله في حاشية الكتاب عن م ر، ومخالف أيضا لما نقلناه سابقا.
(قوله وامتنع عليه الوطء) ولو كان زوجا استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها، ولو كانت حاملا منه؛ لأنها لا تزيد على من لم تحبل، فإنه يمتنع وطؤها حسما للباب، وما في شرح الروض ممنوع اه. م ر سم على التحفة. (قوله وحسما للباب) أي: ولو قطع بعدم الحبل كبنت ثمان سنين ع ش. (قوله وفي الباقي قولا إلخ) قال حجر لا يأتيان هنا لما مر في تعريف الصفقة اه. فراجعه.
(قوله إن كان المستأجر عدلا) وإلا فلا بد من إذن المرتهن (قوله أنه لا امتناع إلخ) أقره م ر. (قوله كالإعارة منه) استوجه ع ش جواز الإعارة لغير المرتهن مطلقا، لإمكان الرجوع فيها متى شاء مع عدم نقصها للقيمة. (قوله وأوجبنا البداءة إلخ) ضعيف وقوله: أو لم نوجبها إلخ معتمد (قوله لأن القبض فيها مستحق) أي لعدم توقفه على، إذن بخلاف القبض عن الرهن (قوله