تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يقصد أن الإذن أو الإقباض عن الرهن كذا بهامش، فلو كان مؤجرا مرهونا وأذن في القبض عن الإجارة فقط لم يحصل القبض عن الرهن أو عن الرهن أو عنهما حصل عنهما؛ لأن قبض الإجارة لا يتوقف على إذن اه. ق ل على الجلال (قوله إذن جديد) ولو كان الرهن مع الأب لطفله فيقوم قصد القبض عن الرهن كالإذن فيه شرح م ر. (قوله لأن المبيع حينئذ مستحق القبض) قضيته أنه لو استحق كأن شرط في بيع جاز الاستقلال بقبضه، وليس ببعيد قياسا على قبض المشتري للمبيع حيث لم يكن للبائع حق الحبس، ويحتمل أنه لا فرق بين الشرط وغيره ولا نسلم أن القبض هنا مستحق بالعقد، وإنما هو مستحق بالشرط المقارن للعقد وبينهما فرق اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر

(قوله والغاصب) ويستمر ضمان المغصوب عليه بأقصى القيم كما قاله شيخنا الرملي وقال الطبلاوي بقيمته يوم التلف اه. ق ل على الجلال. (قوله والرهن من المرتهن) حاصل المقام أن الراهن إما أن يكون مالكا أو مستعيرا، وعلى كل إما أن يكون قاصدا بذلك فسخ الأول أو مع بقائه أو مطلقا، وعلى كل إما أن يكون ذلك قبل قبض الرهن الأول أو بعده، وعلى كل إما أن يكون الرهن الثاني مع المرتهن الأول أو مع أجنبي. فهذه وحكمهما: أنه إن كان الثاني مع المرتهن الأول وقصد بذلك بقاء الأول بطل الثاني مالكا كان أو مستعيرا، قبل القبض أو بعده، لأنه شغل مشغول وإن قصد بذلك فسخ الأول انفسخ مالكا ومستعيرا قبل القبض أو بعده،؛ لأنه قبل القبض لم يلزم وبعده فيه تصرف.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٨٥