ع ش (قوله ما دام العصير خمرا) فإن عاد خلا عاد الرهن، ولو كان ذلك قبل القبض؛ لأن الرهن زال تبعا لزوال ملك الراهن فلما عاد عاد
(قوله من جهة الراهن) أما من جهة المرتهن فهو جائز. (قوله أيضا من جهة الراهن) وقد يتصور فسخه من الراهن بعد قبضه لكن تبعا، كأن يكون مشروطا في بيع ويقبضه ثم يفسخ البيع بالخيار فينفسخ الرهن تبعا. (قوله لغير راهن) أما توكيل الراهن للمرتهن في الإقباض لنفسه فلا يضر؛ لأنه إذن له في القبض، وهو كاف اه. ق ل وم ر. (قوله أن يوكله في القبض) ظاهره ولو لم ينعزل الراهن من الوكالة خلافا لما في بعض العبارات
(قوله ووقع التوكيل في نوبته) عبارة غيره ووقع القبض في نوبته، وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه. ثم رأيته في شرح م ر على المنهاج اه. وانظر هل قوله: ولم يشرط من تمام الغاية فيكون ضمير فيها عائدا لنوبة المبعض؟ أو تقييدا فيكون عائدا لنوبة سيده؟ ، راجعه.
(قوله إذن جديد) ولا بد