تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في غير الرهن؛ لأنه لمجرد التوثق، فلا يؤثر فيه ظن الصحة. اه. ع ش.

(قوله دون الحادث) فلا يدخل وحينئذ يتعذر بيعها قبل وضعه لتعذر استثنائه وبيعه معها مع توزيع الثمن، إذ لا يعرف له قيمة، فإن لم يتعذر بأن لم يتعلق الحق بثالث بنحو فلس أو موت، وسأل الراهن أنها تباع ويسلم الثمن كله للمرتهن، كان له ذلك نص عليه في الأم. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله مع الفرق بين البابين) وهو ضعف الرهن (قوله ولا كغصن البان) أي مما يقصد غالبا اه. شرح روض. (قوله الفرصاد) هو التوت الأحمر وغيره يفهم بالأولى اه. شرح روض. (قوله الآس) هو المرسين كما مر اه. شرح روض.

(قوله أما تصرف) ضابطه: أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن لو طرأ قبل القبض فسخه، وما لا فلا ويستثنى من الأول هرب المرهون وجنايته وتخمير العصير، فإن كلا منها يمنع ابتداءه لكن لو طرأ، ولو قبل القبض لا يفسخه اغتفارا لما يقع في الدوام اه. شرح الإرشاد لحجر ويستثنى من الثاني الرهن والهبة والبيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة كما في م ر وع ش. (قوله بخلاف تصرف لا يمنع إلخ) إلا الرهن والهبة قبل القبض، فإنهما لا يمنعان ابتداء الرهن، وإذا طرآ أبطلا على الراجح كما في م ر، والمراد بالرهن: عقده وكالرهن والهبة: البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال كما في ع ش. لكن في الجناية نظر لمخالفته المصنف هنا وشرح م ر أيضا مع أنها تمنع ابتداء الرهن. (قوله لا موت عاقد) عطف على تصرف لا مخرج منه؛ لأنه ليس بتصرف ومثله ما بعده. (قوله يئول إلى اللزوم إلخ) قد يقال: إن البيع بعد زوال المانع كشرط الخيار يئول نفسه بخلاف الرهن، فإنه يتوقف لزومه على القبض إلا أن يقال: النظر للغالب، وهو أن الراهن إذا رهن أقبض ع ش. (قوله ويعمل قيم المجنون إلخ) ولو جن الراهن والمرتهن ورأى ولي أحدهما الفسخ والآخر الإجازة، قدم الفسخ حذرا من فوات حق من له الخيار. (قوله ما فيه المصلحة) أي إن لم يكن رهن تبرع كأن خشي ولي الراهن - إن لم يسلمه - فسخ بيع شرط فيه الرهن وفي إمضائه حظ، فإن كان رهن تبرع بأن لم يكن مشروط في عقد، فلا بد من الضرورة أو الغبطة، كذا في م ر وتأمله، فإنه لم يخل عن شيء اه. شيخنا ذ.

ولعل ذلك الشيء أنه تقدم أن الولي لا يرهن إلا بالغبطة أو الضرورة، فلماذا جاز تسليمه هنا في الشق الأول لمجرد المصلحة؟ ، لكن ما في م ر في شرح الروض: وقد يعتذر بمراعاة بقاء العقد الآخر تأمل. (قوله ولا الإباق) وإن أيس من عوده وله مطالبة الرهن عند حلول الدين به؛ لأن الآبق في هذه الحالة يعد كالتالف اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٨٣