وأنفق بإشهاد ليكون رهنا بالدين والنفقة صح أيضا اه. ق ل على الجلال
(قوله واغتفر تقدم إلخ) وثبوت الدين بتمام عقد القرض والبيع، كما مر آنفا فسقط ما لبعضهم هنا من الاعتراض اه. ق ل على الجلال أي حيث قيل: إن المقرض لا يملك إلا بالقبض، فحينئذ قد تقدم شقا الرهن معا على ثبوت الدين ويقال: مثله في البيع إذا شرط الخيار لهما أو للبائع، بل وإن لم يشرط لأحد؛ لأن الملك في زمن خيار المجلس موقوف، وحاصل الجواب أن الثبوت يكون بتمام العقد ففي هذه الصور يصدق أنه تقدم أحد شقي الرهن على الثبوت، وفيه تأمل والكلام في المزج، أما غيره فيشترط فيه قبض المقرض في دين القرض وكون الخيار للمشتري وحده في دين الشراء كما في ق ل وسم على المنهج.
(قوله تقدم أحد طرفيه على ثبوت الدين) واغتفر أيضا تقدم طرفيه جميعا على لزومه لثبوت خيار المجلس أو الشرط لهما أو للبائع وحده في الثاني مع صحته في ذلك. (قوله قال القاضي إلخ) غرضه حكاية قول آخر لتوجيه الصحة مقابل لقوله: واغتفر إلخ والمعنى: أن الجمهور اغتفروا مثل هذا واكتفوا به ومنهم من قال: تمام الصيغة مقدر قبل طرفي الرهن، فلا يرد أنه لا يحتاج لتقدير الدخول في ملكه مع اغتفار التقدم للحاجة، إلا أنه كان الأولى أن يقول: وقال القاضي إلخ اه. ع ش. (قوله وعدم جوازه في الكتابة مع البيع إلخ) أي فتصح الكتابة دون البيع لما ذكره اه. ق ل على الجلال
(قوله بظن صحة شرطه) ففي العلم بفساد الشرط بالأولى اه. سم على حجر. اه. ع ش على م ر. (قوله وهذا هو الأصح) معتمد م ر ومحل قولهم: إذا أتى بالعقد الثاني على ظن صحة الأول لم يصح