تعلقت بالعين لم يجز الرهن بها، أو بالذمة كأن تلف المال بعد الحول والتمكن جاز. هذا هو المعتمد وبه يجمع بين الكلامين اه. سم على المنهج.
(قوله وإن لزم الجاعل إلخ ) أي إن ظهر أثر العمل على المحل كأن جاعله على بناء دار، فبنى بعضها، وإلا كأن قال: من رد عبدي فله كذا فشرع في رده شخص وفسخ قبل رده فلا شيء له اه. بجيرمي على المنهج. (قوله في زمن الخيار) أي للمشتري وحده (قوله والثمن وضعه على اللزوم) لأنه آيل إلى اللزوم بنفسه (قوله ويشترط في الدين أيضا أن يكون معلوما) فيلزم أن يكون معينا، فلو رهن بأحد الدينين لم يصح.
(قوله لا الدين إلى قول الشارح كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن إلخ) تفصيل هذا الكلام على ما تحرر بعد المراجعة: أنه إن صرح ببقاء العقد الأول لم يصح رهنه ثانيا مطلقا سواء كان مع المرتهن أو غيره، وسواء كان قبل القبض أو بعده، وإذا فسخ الأول جاز مطلقا، ولو كان بإشراك الأجنبي مع المرتهن أو مع المرتهن بدينه، وأما لو لم يصرح بشيء من فسخ وبقاء، فإن كان قبل القبض جاز مع الأجنبي، ولو بإشراكه للمرتهن ومع المرتهن بدين آخر، وإن كان بعد القبض جاز مع الأجنبي بإذن المرتهن، وكان عقده معه فسخا وظاهره: ولو كان الإذن برهنه مع دين الأجنبي، فإن لم يأذن لم يصح ويجوز مع المرتهن، ولو بهما أي الدينين.
ويكون فسخا كما سيأتي في الشارح وإن نقل عن م ر أنه لا بد من التصريح بالفسخ فمحل قوله: لا الدين فوق الدين إلخ حيث صرح ببقاء العقد الأول أو لم يصرح، وكان بعد القبض مع غير المرتهن بلا إذنه أو معه بلا تصريح بالفسخ على ما قاله م ر اه. مرصفي على المنهج وبعضه في ع ش على م ر. لكن سيأتي في الحاشية اعتماد ما نقل عن م ر. (قوله كما لا يجوز إلخ) أي بعد القبض، أما قبله فيجوز، وإذا أقبضه لغير المرتهن الأول لزم رهنه عنده، ومثل هذا يقال في رهنه بدين آخر عند المرتهن الأول اه. عميرة.
(قوله فيما لو أنفق إلخ) ويشترط بيان قدر النفقة وعلم الأيام التي ينفق فيها أيضا ليكون المرهون به معلوما اه. من حواشي المنهج. (قوله أو غيبته) أو امتناعه (قوله وظاهر أن الرهن إلخ) فلو فقد الراهن والحاكم