تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصار الحكم حكم الضمان، فلا يضمن الراهن، إلا إن سقط الحق عنه كالمضمون اه. شرح إرشاد معنى. (قوله ثم ليراجع) أي بعد مراجعة الراهن وامتناعه اه. ق ل ويفيده قوله هنا إن لم يؤد إلخ. (قوله وبالثمن إلخ) سواء كان أكثر من قيمته أو قدرها أو أقل بقدر يتغابن به، ومراده بالثمن قدر بدله، وإلا فالثمن أخذه المرتهن ويرجع بالثمن وإن كان المرهون مثليا اه. جمل على المنهج.

(قوله بقدر إلخ) إن لم يأذن المالك بأكثر منه، وإلا جاز قال بعض مشايخنا: وينبغي عدم الجواز إن لم يف ما أذن فيه بالدين مراعاة لحق المرتهن، ومنه يعلم أن القدر المتغابن به إنما يغتفر في العقود لا في الإتلافات اه. ق ل على الجلال (قوله ولو رهن عبده إلخ) مثله ما إذا أدي الدين من غير المرهون، بلا إذن الراهن بخلاف أدائه منه بدون إذنه كما يفهم من الشارح ونص عليه م ر

(قول المصنف وإنما يجوز رهن ما يأبى إلخ) حاصل ما تضمنه المصنف والشارح أن ما أسرع فساده إن لم يمكن تجفيفه كالمرقة، وتحته صور، أن يرهن بحال أو بمؤجل، ويعلم عدم فساده أو يعلم فساده بعد الحلول، أو لا يعلم أنه يفسد قبل أو بعد، وفي هذه الصور يصح مطلقا أو يعلم أنه يحل بعد فساده أو معه، أو لم يعلم أنه يحل معه أو بعده، وفي هذه الصور يصح بشرط أن يباع عند إشرافه على الفساد، ويكون ثمنه رهنا مكانه، وإن أمكن تجفيفه صح رهنه مطلقا، لكن فيما إذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده بزمن يسع البيع، بأن كان يحل بعده أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع، وجب تجفيفه على مالكه المجفف له كما قاله ابن الرفعة وإن كان معيرا للرهن فيما يظهر؛ لأنه من مصالح العين التي هي عليه، وفيما عدا هذه يباع عند خوف فساده، فإن طرأ فساد ما وجب بيعه أيضا، وجعل ثمنه رهنا اه. وقولنا: أو لم يعلم أنه يحل معه أو بعده مفهومه مما في المتن والشارح؛ لأن كلا منهما أحد شقيها، وقد وجب فيه الشرط فليجب إذا وقع التردد بينهما؛ لأنه لم يخرج عما وجب الشرط فيه كما قاله حجر في حاشية شرح الإرشاد.

(قوله قبل حلول دينه) أو معه أو لم يعلم أنه يحل معه أو قبله اه. شرح الإرشاد. (قوله أو معه) ينبغي أو بعده بزمن لا يسع بيعه (قوله وقت تعرضه للفساد) فلو شرط بيعه قبله لم يصح الرهن؛ لأنه خلاف قضيته من البيع وقت الحلول أصالة اه. ق ل على الجلال وبحث سم خلافه فراجعه. (قوله وأن يرهن إلخ) لو قال: وكون الثمن رهنا لكان أولى (قوله ويلزم الوفاء إلخ) وللمرتهن في هذه الصورة بيعه بدون إذن الراهن اكتفاء بالشرط السابق حتى لو لم يبعه حتى فسد ضمنه اه. شيخنا اه. ق ل على الجلال (قوله وقيل: يصح ويباع إلخ) ويكون ثمنه على هذا أيضا رهنا بلا إنشاء عقد؛ لأن خوف الفساد لما اضطررنا إلى القول بالصحة على هذا الوجه صار البيع كأنه لم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٧٨