يوجد، وصار دوام الرهن مستصحبا وحينئذ يلزم دوامه على الثمن فلم يحتج لإنشاء اه. حاشية حجر على شرح الإرشاد. (قوله لم يصح الرهن) نقله ح ل على المنهج (قوله أما لو رهن ما يجفف) وإذا رهن بمؤجل لا يحل قبل فساده وجب تجفيفه. (قوله وفيه نظر) لعل وجهه أنه يصح ويكون رهنا بدون شرط، فإن هذه طريقة الإسنوي كما في حاشية المنهج.
(قوله أو لم يعلم أنه يفسد قبل أو بعد) هذا صادق بأن احتمل حلول الدين قبل الفساد ومعه أو وبعده، أو وهما معا أو معه وبعده فتأمله. (قوله مطلقا) أي: شرط بيعه عند تعرضه للفساد أو لم يشرط، وأما إذا شرط منع بيعه عند تعرضه للفساد هنا فيفسد العقد؛ لأنه خلاف قضيته، إذ لا وجه لاشتراطه له بعد حلول دينه. (قوله أي يباع) أي وجوبا حفظا للوثيقة، شرح الإرشاد لحجر (قوله ويكون ثمنه رهنا) ظاهره: أنه يكون رهنا بلا إنشاء عقد، وقد قال م ر وق ل على الجلال فيما لا يمكن تجفيفه إذا رهن بحال أو مؤجل يحل قبل فساده، وبيع عند خوف فساده: أنه يجعل رهنا فيهما بإنشاء العقد أي: لعدم الشرط القائم مقام الجعل وحينئذ فباقي صور عدم الشرط كذلك، وهذا الجعل واجب كما في ع ش.
قال لكن لو بادر قبل الجعل إلى التصرف في الثمن لم ينفذ؛ لأن المالك برهنه له التزم توفية الدين منه، وبيعه يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه، ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له وعبارة ق ل: ولا يصح تصرف الراهن في شيء من الثمن قبل إنشاء العقد على المعتمد عند شيخنا لبقاء حكم الرهن ثم إن البيع هنا يحتاج فيه المرتهن إلى إذن الراهن أو مراجعة الحاكم، فإن قصر في ذلك أو بعده ضمن اه. وإنما احتاج هنا لعدم الشرط القائم مقام الإذن.
(قوله أو لا يجفف وعلم عدم فساده) ترك ما إذا رهن بحال؛ لأنه يباع ويوفى منه ولا يكون رهنا. (قوله وعلم فساده بعد الحلول) أي بزمن يمكن فيه البيع عادة (قوله ولا ينفسخ الرهن بذلك) ظاهر في بقاء عقد الرهن الأول، وهو طريقة لبعضهم كما في ق ل على الجلال، وهو ظاهر. (قوله سابقا ويكون ثمنه رهنا) ويمكن أن المراد لا ينفسخ حكم الرهن أي: لا يبطل، وهو بعيد تدبر. (قوله لأن الثبوت معناه الوجود إلخ) قال ق ل على الجلال حاصله أن الديون