قال م ر: والضابط أنه حيث كان المعدول إليه أحق جاز إن تناوله الإذن، بخلاف ما إذا لم يتناوله كما في اختلاف الجنس، وما لو استعار ليرهن من غير ثقة فرهن من ثقة، فإنه لا يصح؛ لأنه قد يكون له غرض كسهولة معاملة غير الثقة.
(قوله إلا بنقص القدر المعين من الدين) قال ز ي: أو من الأجل وعزاه للرملي وخالفه سم؛ لأنه قد يكون للمالك غرض في تطويل الأجل ليحضر له مال فيفتك ملكه اه. ق ل مع زيادة، ثم رأيت سم كتب ما نقله عنه ق ل بهامش شرح الروض ناقلا له عن م ر، ومثله في حاشيته على المنهج. (قوله داخل في المخالفة) أي المخالفة لما ذكره من ذي الارتهان من كونه واحدا أو اثنين، فإن قول الشارح ككونه زيدا مثال. (قوله وهي) أي الإعارة للرهن ضمان الدين أي معها ضمان الدين أي: المغلب فيها ضمانه في رقبة المرهون لا في ذمة المعير، فلا يحل بموته ولا يلزمه أداء، لو تلف المرهون اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله وهي) أي الإعارة إلخ أي: الإعارة بعد قبض الرهن ضمان دين في رقبة المرهون وقيل: باقية على كونها عارية قال الإمام: وليس القولان في التمحض عارية أو ضمانا، بل في المغلب منهما أي بدليل أنه يضمنه المستعير بعد انفكاكه إذا تلف ضمان العواري، وينبني على الخلاف أنا إذا قلنا: إنها بعد القبض عارية لا يشترط ذكر الصفات والجنس والقدر، وإذا قلنا: إنها بعده ضمان اشترط ذلك وحينئذ فكان الأولى تقديم قوله: وهي ضمان الدين على ذكر اشتراط ما ذكر، وإنما قلنا بعد قبض الرهن؛ لأنها قبله لا خلاف في كونها عارية اه. من المحلي وق ل والشيخ عميرة عليه مع زيادة قولنا فكان الأولى إلخ
(قوله لذلك) أي: لأن يد المرتهن يد أمانة والراهن لم يسقط الحق عن ذمته، فإنه بقبض المرتهن انقطع حكم العارية من الضمان وغيره