مسألة خلافية، وهي رهن المبيع قبل القبض إذا جوزناه ويتصور أيضا في رهن الجارية دون ولدها إذا قلنا: تباع وحدها ويقال: هذه التفرقة ضرورية اه. ناشري. (قوله قبل وجود الوصف) أي: وقد حل الدين قبل الوصف أو كان حالا. (قوله كإعتاق المرهون) فينفذ قبل القبض مطلقا وبعده ينفذ من الموسر دون المعسر. اه. م ر
(قوله وقوى في الروضة) أي قال: إنه قوي في الدليل، وإن كان المذهب خلافه (قوله هو مشكل إلخ) أي حيث جاز رهن المعلق عتقه بصفة، إذا كان الدين حالا بخلاف المدبر، وقد يدفع بأن المدبر لا يسلم من الضرر كل لحظة بموت السيد فجأة قبل التمكن من البيع، بخلاف المعلق عتقه بصفة اه. شوبري (قوله ولعلهم يفرقون بينه وبين المدبر) ؛ لأنه بالموت الذي هو أقرب من حبل الوريد فيكون الغرر فيه أقوى اه. بجيرمي.
(قوله مما ذكر) أي أو نحوه كقدر الأجل على ما لسم بالهامش. (قوله إلا بنقص القدر)