تقرير.
(قوله سقوط الدين) أي حيث ساوى قيمة المرهون، ويطالب الراهن بما زاد إن نقص، كذا قاله الحنفية اه. مرصفي
(قوله عينا) أي: ولو موصوفة في الذمة خلافا للإمام اه. ح ل على المنهج، وقطع صاحب الاستقصاء بجواز رهن الدين ممن هو عليه، وأقره النووي في نكته على الوسيط لكن قال السبكي الصحيح أنه لا فرق بين من هو عليه وبين غيره، وعلى الأول لا بد من قبض محسوس، فلا يلزم بنفس العقد اه. ناشري وقول ح ل خلافا للإمام اعتمد حجر في حواشي شرح الإرشاد مقالة الإمام إلا إذا وقع الرهن تابعا لبيع فيكتفى فيه بالوصف للتبعية.
(قوله بقبض الجميع) ويكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول كالبيع اه. بهامش شرح الروض. (قوله ولو ممن عليه) ولا يشكل بصحة بيع الدين لمن هو عليه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، والقبض هنا لا يتناول ما تناول العقد ولا مستحقا للعقد بخلاف القبض في البيع؛ لأنه يصادف مستحقا بالعقد اه. سم على المنهج. وعبارة ق ل: ولا يصح رهن الدين، ولو ممن هو عليه؛ لأنه لا يلزم إلا بالقبض الذي ليس من مقتضيات العقد اه. وعبارة الشيخ عميرة على قول المحلي: لأنه غير مقدور عليه إيضاحه قول غيره؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، وقبض المرتهن له هنا لا يصادف ما يتناوله العقد؛ لأنه فرع عن أخذ المالك له وإذا أخذه خرج عن أن يكون دينا اه. وقوله: لا يصادف أي لا يقع عليه؛ لأن ما تناوله العقد دين لا عين. (قوله في إنشاء الرهن) فالمذكور خرج بالرهن الجعلي اه. ع ش (قوله كما لو جنى عليه) ولو مات وله تركة دين وعليه دين، فالذي له يكون مرهونا بما عليه.
(قوله لدى المحل) ظاهره: أنه يتصور قبوله عند المحل دون الرهن لكنه إنما يتصور في