تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الناشري نبه في التعليقة على أن هذا لا يتأتى في العبد المأذون، وهو كذلك فلو ألحق المصنف هذه المسائل إلى قوله: مؤجلا برهن الولي ثم قال: والمكاتب كالولي ثم فصل في المأذون كان أولى اه. وإنما لم تتأت في المأذون؛ لأنها ليست تجارة، فلا يتناولها الإذن بخلاف شراء ما يساوي الثمن والرهن، وشراء العقار زمن النهب فتأمل. (قوله إلا من أمين إلخ) فلا بد أن يكون أمينا وآمنا، ولا بد من الإشهاد وكون الأجل قصيرا، فشروط الرهن زيادة على ما مر في الشرح أربعة. (قوله من أمين يجوز الإيداع عنده) بأن يكون عدل رواية آمنا أي: لا يمتد إليه الخوف في زمن الخوف اه. م ر ع ش.

(قوله وارتهنوا) أي بشرط أن يكون الرهن وافيا والإشهاد وكون الأجل قصيرا، فشروط الارتهان ثلاثة اه. بج. (قوله فله إقراضه بدون ذلك) أما به فواجب عليه على الأصح عند م ر. (قوله بدون ذلك) لكن لا بد في إقراضه ماله من المصلحة اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٧٤