بعد افتكاك الرهن ق ل. (قوله على من لم يخلف وفاء) أي وقصر بأن أيسر ولم يوف، وإلا فلا يحبس روحه اه. م ر.
(قوله ولا يخفى ما فيه) فإنه يقتضي عدم وجوب نفقة أزواجه عليه، وليس كذلك اه. مرصفي. وقد دفعه المحشي بأنه أخذه لما يحتاجون إليه زائدا على ما يجب عليه. (قوله الاكتفاء بما جرى) لتضمن الشرط الاستيجاب اه. ق ل
(قوله أو قاضيا إلخ) ، كذا في شرح م ر. لكن اعتمد زي جواز الرهن والارتهان للحاكم بلا ضرورة ولا غبطة، كما في القرض. (قوله أو إنفاق عنا إلى قوله أو إنفاق عينه)
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣