تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محل التسليم هو محل العقد إن صلح، وإلا وجب البيان اه. شيخنا. اه. شيخنا ذ بهامش.

(قوله إلى المقرض) كقوله: أقرضتك هذا على أن تدفعه لوكيلي بمكة المشرفة، ومثل نفع المقرض نفع المقرض والمقترض معا بخلاف ما ينفع المقترض فقط، وكل ذلك إن وقع الشرط في العقد، فإن توافقا عليه قبل، فلا فساد اه. ع ش على م ر وسم على التحفة عن م ر. (قوله ومقابل المذهب إلخ) لم يذكر في المنهاج الخلاف فيما جر نفعا للمقرض، إلا في الأجل وجعله مقابل الأصح، وفي شرح الخطيب ما يفيد الخلاف في غيره حيث قال: فسد على الصحيح فيفيد أن الخلاف فيه مقابل الصحيح فلتنظر الروضة.

(قوله إن كان المقترض مليا) فإن لم يكن مليئا لم يفسد، وفيه أن الشرط حينئذ يجلب نفعا لهما فيخالف ما مر، إلا أن يقال: غلب نفع المقترض؛ لأنه أقوى. اه. سم. وحينئذ محل الفساد إن استوى النفعان فليحرر. (قوله والتنزه عنه أولى) أي التنزه عن قبول الهدية قبل رد البدل كما في م ر أولى، فلا ينافي ندب رد الزائد مع البدل كما سيأتي اه. (قوله وما له غرض) ينبغي أو له

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٧١