وإلا كان كناية في القراض اه. سم عن م ر. (قوله ثم أقبضه) ظاهره أنه لا يكفي التعيين، وعبارة شرح الإرشاد لحجر ويجوز إيراد القرض على موصوف ثم يعين، ولو في غير المجلس لكن قبل طول الفصل عرفا اه. وهو صريح في كفاية التعيين قال الشوبري: وإنما اشترطوا فيه ذلك؛ لأنه بمنزلة عوض ما في الذمة، وتوسعوا هنا فجوزوا القبض بعد التفرق على الفور.
(قوله ولو وجده مستأجرا) لكن لا أجرة له لما بقي اه. ق ل. (قوله عند الفوات) بخلاف ما إذا كان باقيا، فلا يطالب إلا بعينه (قوله فلا رجوع) بل له الرجوع في بدله والصبر إلى زوال مانعه ق ل. (قوله فليس له غيره) أي إن بقي له قيمة، وإلا وجب رد قيمته بأقرب وقت إلى وقت المطالبة، كذا نقله سم عن م ر بهامش شرح الروض. (قوله ولا قبول المثل في زمن النهب) وإن وجب القبول فيه في السلم الحال الشبيه به القرض، إذ لا يدخله أجل، والفرق أن المقرض محسن بخلاف المسلم، وهذا هو المعتمد عند ز ي اه. ق ل معنى.
(قوله ولا في غير مكان الإقراض) أي: العقد؛ لأنه كالسلم الحال فيكون