الحاجة حرره. (قوله أو خذ هذا بمثل هذا) صريح في القرض، بخلاف خذه بكذا، فإنه كناية في البيع، والقرض إن نوي به البيع كان بيعا، أو القرض كان قرضا، لكن لا يكون كناية قرض إلا عند التماثل، وحينئذ فيفرق بين معنى المثل ولفظه حيث كان كناية في الأول صريحا في الثاني، وإنما كان خذه بمثله صريحا للنص فيه على مقصود القرض، وهو رد المثل، ولو الصوري فتمحض للقرض بخلاف: خذه بكذا، ولو كان مثلا.
(قوله خذ هذا بمثل أو خذه إلخ) فهما صريحان لكن في غير ربوي اشترطت فيه المماثلة، وإلا فكناية إن نوي بهما بيع وقع أو قرض فكذلك؛ لأن المثلية واجبة فيه أيضا عند البيع، وإن كانت مثلية البيع حقيقية، ويكتفى هنا بالصورية وعبارة حجر والذي يتجه أنهما إن نويا بملكتك الدرهم بدرهم أو بمثله البيع أو القرض تعين، لما تقرر من صلاحيته لهما، وإلا كان في بمثله صريح قرض، وفي بدرهم صريح بيع عملا بالتبادر فيهما فهو صريح في البابين ويتخصص بالنية إن وجدت، وإلا فبالتبادر والتزم ذلك لضرورة اقتضاء النظر له اه. بتصرف اه. مرصفي وقد يقال: إن البيع من حيث هو لا يقتضي المثلية؛ لأنه لا يتقيد بالمماثلة بخلاف القرض، ولذا أطلق م ر أن خذه بمثله صريح في القرض اه. ثم رأيت في سم على المنهج ذكر أن م ر قال: إن ملكتك هذا الدرهم بدرهم من صريح البيع، بخلاف ملكتك هذا الدرهم بمثله؛ لأن ذكر المثلية قرينة على القرض خلافا للإسنوي حيث سوى بينهما اه. تأمل.
(قوله بمثل) راجع لخذ هذا لتوقف صراحته عليه بخلاف ما قبله، فإن صراحتهما لا تتوقف على ذكر المثل. اه. بجيرمي (قوله كان هبة) أي إن لم ينو البدل