تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس مرادا) فالمراد بما جاز السلم فيه نوعه لا مع قيد كونه في الذمة اه. شيخنا اه. شيخنا ذ. (قوله نعم للقاضي) ولا يقرض الولي، سواء القاضي وغيره، إلا من أمين ثقة مع أخذ وثيقة وإشهاد، إلا إذا أقرض للاضطرار، فلا تشترط تلك الشروط اه. ق ل على الجلال وع ش على م ر. (قوله وربما يطؤها) مثله الاستمتاع بدون وطء، فلو قال: ربما يستمتع ليدخل الممسوح كان أولى اه. ق ل.

(قوله من لا يحل له وطؤها) منه المطلقة ثلاثا؛ لأن طرو الحل ليس في وسعه، ولا يضر إسلام المجوسية؛ لأنه دوام اه. شيخنا وظاهره بقاء العقد وقال بعضهم: الوجه انفساخه بإسلامها اه. ق ل وخالف م ر فقال: لا ينفسخ؛ لأنه دوام، ومع ذلك يمتنع على المقترض الوطء كما في حواشي شرح الروض. (قوله وقضية كلامه إلخ) هذا إن لم يكن المراد من تحل في نفسها، وإلا دخلت أخت الزوجة ونحوها؛ لأنهما كذلك تدبر. (قوله وهو ظاهر) لأنه يعز وجوده م ر. (قوله قال السبكي وفيه نظر) يدفع بما في شرح م ر. من أنه إذا اتضح بالذكورة تبين البطلان. (قوله الجواز هو الأصح) لعموم الحاجة إليه، بخلاف السلم فيه الأصح فيه المنع اه. حاشية المنهج. أي لعدم عموم الحاجة إلى السلم فيه.

(قوله لا يجوز إلخ) معتمد بخلاف خميرة العجين، فالمعتمد فيها الجواز وكأن الفرق شدة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٦٨