تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلى محل التسليم أو بالتوكيل ولا يحبس اه. شرح الإرشاد لحجر

(قوله بمثله) أي: ولو الصوري في المتقوم (قوله ما أجزنا سلمه) أي بقطع النظر عن كونه معينا أو في الذمة ، فلا يرد أن المعين لا يسلم فيه والقرض يكون للمعين وللموصوف في الذمة اه. شرح الإرشاد وسيأتي قريبا (قوله لأن ما لا ينضبط إلخ) عبارة شرح المنهج: لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله. (قوله أي منافع العين المعينة) يعني: منفعة خصوص العقار، كذا في بعض نسخ التحفة كما في الرشيدي وحينئذ، فلا خلاف بين الإسنوي والسبكي لكن ينافيه كلامه في شرح الإرشاد حيث قال بعد قول الإرشاد: إنما يقرض ما يسلم فيه بخلاف ما لا يسلم فيه كالعقار ومنفعته؛ لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر رد مثله، فعلم صحة إقراض منفعة نحو عبد في الذمة شهرا، لصحة السلم فيها وإمكان ردها صورة، بخلاف منفعة عين معينة، إذ لا يصح السلم فيها، وهذا محل تناقض وقع للشيخين (قوله لامتناع السلم فيها) لأن المعين لا يلتزم في الذمة، كذا قيل وفيه نظر لجواز قرض المعين، ويدفع بما مر عن الرشيدي (قوله من حمل المنع على منفعة العقار إلخ) قال م ر في شرح المنهاج: ووجهه أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة بخلاف غيره اه. قال ع ش: وقد يتوقف في الفرق المذكور، بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين، والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة. فأي فرق بينه وبين العقار؟ ، اللهم إلا أن يقال: لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه، بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة: لا يرد الحر وإن كان لا يثبت في الذمة أصلا مع أنه يصح السلم في منفعته لما علمت، وذلك لأن البدل الذي تتعلق به المنفعة يثبت في الذمة بفرض كونه رقيقا اه. ولم يعلل عدم ثبوت العقار ولعله كثرة اختلاف منافعه، فلا ينضبط فليراجع باب الإجارة.

(قوله على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها) أي لعدم انضباطها (قوله ولأنه لا يمكن رد مثلها) لأنه لا يوجد له مثل في الصورة، وإن كان له نظير من عقار آخر، والذي يرد إنما هو المثل الصوري، ومن هذا التعليل يعلم جواز إقراض نصف عقار فأقل شائعا عينا ومنفعة؛ لأن له مثلا صوريا، وهو النصف الآخر أما ما زاد على النصف فلا؛ لأنه لا يوجد له مثل في الصورة، وكذا المعين؛ لأنه قد يتلف ويكون الباقي غير مماثل للمأخوذ، فلا يرضى به المقرض؛ لأنه لا يجبر على الاستبدال، فيتعذر رد المثل الصوري بخلاف الشائع حيث كان نصفا فأقل اه. حاشية منهج، ومع ذلك لا يجوز السلم فيه لندرته، كذا قال ع ش، وهو مشكل؛ لأن النادر يتعسر رد مثله، والتعسر يمنع صحة الإقراض كما في شرح المنهج.

(قوله لا يمكن رد مثلها) أي إمكانا قريبا بأن لم يمكن أصلا كما فيما لا ينضبط أو أمكن إمكانا بعيدا كما في نادر الوجود فتأمل. (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٦٧