أصلا كما اقتضاه كلام الروض. (قوله وقبوله أو الإبراء إلخ) وإنما لم يجبر في المؤجل والحال المحضر بغير محل التسليم على أحد هذين، كما اقتضاه كلام الشيخين خلافا لما في الأنوار، بل على القبول فقط؛ لأن المسلم ثم استحق التسليم لوجود زمانه ومكانه، فامتناعه محض عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلافه هنا اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله في غير محله إلخ) ولا يطالب في الصورتين بالقيمة للحيلولة لامتناع الاعتياض هنا، وبه فارق مطالبة المالك للغاصب والمتلف بها في نظير ذلك اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله كما لو كان لنقله مؤنة) مثله ما لو كانت قيمته حيث طولب أكثر (قوله فيتخير إلخ) قال الزركشي وله الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٦٦