محل إليه، ولو أبعد من الأول ولا أجرة ولا خيار، بل لو طلب المسلم التسليم في الذي خرج عنها لم يجب إليه لتعيين الأقرب شرعا كالنص عليه اه.
(قوله أو أردا) الحاصل أن ذكر الرديء والأردأ نوعا يجوز، وكذا الجيد بخلاف الأجود، فلا يجوز ذكره ويبطل السلم، وأما ذكر الرديء والأردإ عيبا، فلا يصح، كذا في حواشي المنهج فيحمل عليه ما هنا وعلل ح ل المنع في أردأ العيب، بأنه لما منع فيه الرديء منع فيه الأردأ اه. أي لعدم الانضباط وحينئذ فالأولى للشارح تعليل صحة اشتراط الأردأ بالانضباط، لا بما ذكره لمجيئه في الأردأ عيبا فتأمل. وعبارة شرح الإرشاد: وجاز شرط أردأ من حيث النوع لانضباطه وطلب أردأ من المحضر عناد اه. وهي ظاهرة. (قوله لعدم انضباطه) فلو انضبط صح اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله لعدم انضباطه) فيصدق اشتراطه الرديء بالأقل رداءة من المحضر، وحينئذ لا يجب قبوله فتدبر. (قوله لعدم انضباطه) ولم تنزل الرداءة على أقل الدرجات كالجودة؛ لأن للجودة حدا معلوما عند أهل العرف، بخلاف تلك ويظهر أنه لو شرط أردأ أو رديئا ولم يبين نوعا ولا عيبا، صح حملا له على الجهة الصحيحة؛ لأن كلا من الرداءة والأردئية إنما يتبادر من حيث النوع، وأما كونه من حيث العيب أو الصفة فأمر غير متبادر إليه، إذ الناس يفرون من العيب ما أمكن، فلم يضر إلا إن تعرض له بخلاف ما إذا سكت عنه حملا له على الجهة الصحيحة المتبادرة اه. شرح الإرشاد وحواشيه لحجر.
(قوله يؤدي إلخ) هو ممنوع حجر شرح الإرشاد. (قوله ثم إذا أجود منه أدي إلخ) أي أجود عرفا، وإن لم يكن بالنسبة لغرض المسلم كما لو أسلم في ثيب لضعف عنده، فجاء له ببكر اه. ع ش على م ر. (قوله أي ثم إذا أدى ) أي في صورة اشتراط الجيد (قوله لا الأردأ) ينبغي أن المراد الأردأ نوعا، فيكون المشروط رديء النوع حتى يصح، ولك حمله على الأعم بناء على الصحة عند انضباط رديء العيب والوصف كما تقدم عن شرح الإرشاد تدبر. ثم ظهر أن الأردأ نوعا لا يصح قبوله لأنه اعتياض.
(قوله في وقته) بأن كان حالا أو مؤجلا وحل. (قوله إن أحضره المسلم إليه لغرض كبراءة) قال م ر في شرح المنهاج: أو لا لغرض