م ر وغيره، وخالف ق ل على الجلال معللا بأن الشمع مانع من معرفة قدر العسل، ففيه الجهل بأحد المقصودين ومنع قياسه على التمر، وفيه النوى؛ لأن الشمع مقصود لذاته، وليس بقاؤه فيه من مصالحه كما هو ظاهر.
(قوله وقصد بعض أركانه) لم يقيده بكونه منضبطا؛ لأن البعض الآخر لما لم يكن مقصودا وكان من مصالح الأول كأنه لم يكن إلا البعض المقصود تدبر. (قوله كالجبن) أي غير العتيق؛ لأن العتق غير منضبط اه. م ر. (قوله إن كان لم يصلح) حاصل المعتمد أنه لا نظر إلى المؤنة في السلم الحال، بل إن كان المكان صالحا لم يشترط التعيين مطلقا، وإلا اشترط التعيين مطلقا، وإن كان مؤجلا، فإن كان المكان صالحا، ولا مؤنة لنقله لم يشترط التعيين، وإلا اشترط اه. طب سم. (قوله فإن عينا غيره تعين) لو عينا غير صالح فسد العقد عند زي وقال غيره: يتعين أقرب موضع صالح إليه اه. حاشية منهج. (قوله لا يجوز فيه ذلك إلخ) ظاهره أن شرطه يفسده (قوله تلك المحلة) فيكفي أي موضع منها، وإن لم يرض به المسلم، ولو قال: في أي مكان من المحلة أو البلد لم يضر إن لم تتسع، وإلا فسد كما لو قال: في أي البلاد شئت أو بلد كذا أو كذا أي أنه ردد في عبارته بين بلدتين اه. ق ل بزيادة. (قوله فالأقيس إلخ) عبارة ق ل على الجلال: ومتى خرج محل التسليم عن الصلاحية تعين أقرب