وفرق غيره إلخ) اعتمدوا هذا الفرق في جواز بيع الأرز في قشره دون السلم فيه، لكن جزم م ر في شرح المنهاج هنا بعدم الصحة مع اعتماده الفرق المذكور في الأرز. (قوله دون ما لا يخلو عنه) أي وكان مقدار الماء مجهولا، بخلاف ما إذا كان مقدار كل من اللبن والماء معلوما، بأن عين مقدار كل منهما كما في شرح التحرير. (قوله ولأن حموضته عيب فيه) الأولى ترك الواو؛ لأن عدم انضباط الحموضة إذا كانت مقصودة لا يضر كما في المخيض، بخلاف ما إذا كانت عيبا، فإنها حينئذ غير مقصودة فيضر عدم انضباطها لعدم قصد أي فرد منها تدبر.
(قوله ولأن حموضته عيب فيه) انظر ما المراد بهذا التعليل؟ مع أنه إذا انضبط العيب كالعمى صح السلم، وعبارة شرح م ر: ولا يصح في حامض اللبن؛ لأن حموضته عيب، إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة؛ لأنها مقصودة فيه اه. وقال في موضع قبل ذلك: سبب عدم الصحة في المخيض الذي فيه الماء عدم انضباط حموضته، فإنه عيب فيه اه. (قوله لأنها مقصودة فيه) أي: فلا يضر تفاوتها؛ لأن كل فرد من أفرادها مقصود فليتأمل وليراجع. (قوله كالشهد إلخ) صريح في جواز السلم في العسل المختلط بالشمع، وبه قال