تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كسائر الصفات اه. شرح م ر. والبلق سواد وبياض كما في المختار قال ع ش: وينبغي أن يلحق به كل ما اشتمل على لونين غيرهما اه. معنى. (قوله في فرس أبلق) بخلاف الأعفر، وهو الذي بين السواد والبياض سم على المنهج. (قوله لعدم انضباطه) دفع، بأنه يكفي ما يصدق عليه اسم البلقة كما مر.

(قوله ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام) قال حجر أي العدل وقضيته: عدم قبول خبر الكافر وفي كلام بعضهم: أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال: اللهم إلا أن يقال: لما لم يعرف إلا منه قبل بخلاف إخباره عن السن، لا بد في قبوله منه أن يكون مسلما اه. ق ل ع ش، وهو ظاهر. (قوله ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام) أي: ولو كافرا إن كان المراد الاحتلام بالفعل، فإن كان المراد به بلوغ سن الاحتلام، وإن لم يحتلم، فلا يقبل. (قوله إن كان كافرا) فإن كان مسلما قبل؛ لأنه من قبيل قوله: وكذا في السن إلخ إلا أن يدعي أنه ليس ببالغ هنا، فليس منه، فلا يقبل، ولو مسلما، وهو كذلك اه. مرصفي على المنهج.

(قوله الرقيق) أي المسلم اه. سم على المنهج عن حجر وشرح الروض اه. ع ش (قوله وإلا فقول سيده) ظاهره: أن السيد لا يقبل إلا إن كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد ويمكن تقدير الشارح، بأنه يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر، وإلا بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر، فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول السيد وقول العبد قدم قول العبد؛ لأنه إنما قبل قول السيد عند عدم إخبار العبد، ويصرح به قول حجر في شرح العباب: وإلا أي وإن لم يولد في دار الإسلام، ولم يعلم السيد من حاله شيئا، وكان الرقيق غير بالغ أو بالغا، ولم يعلم سن نفسه، وكذا لو اختلف السيد والعبد في سنه فيما يظهر اه. أي فيقدم خبر العبد اه. ع ش لكن الصواب أن عبارة شرح العباب هكذا أي: فيعتمد قول النخاسين، فلا تصريح فيها بما ذكر اه. مرصفي.

(قوله وإلا فقول سيده) أي البالغ العاقل المسلم (قوله إن ولد في دار الإسلام) المراد منه أن يعلم السيد ذلك اه. تحفة. (قوله أهل الخبرة) ويكفي واحد منهم إن كان عدلا؛ لأن المدار على حصول الظن اه. تحفة. (قوله أيضا أهل الخبرة) عبارة التحفة: وإلا فقول بائعي الرقيق بظنونهم ويكفي إلخ ما مر، وعبارة م ر: وإلا فقول النخاسين أي: الدلالين، ومعنى العبارات كلها واحد؛ لأن المراد ببائعي الرقيق هم النخاسون لا خصوص المسلم إليه قال ع ش: فإن لم يخبروا بشيء وقف الأمر إلى أن يصطلحوا على شيء. (قوله من غير الصيد) هذا بالنسبة للراضع والخصي والمعتلف وضدها، أما كونه من فخذ أو جنب أو كتف، فلا بد من ذكره في كبير الطير أو السمك كما في الروض وشرحه. اه. سم على حجر بزيادة. (قوله معتلف أو غيرها) لم يوجبوا ذكر المعتلف في الحيوان؛ لأنه لا اختلاف في الماشية نفسها بالعلف وضده لتأتي تدارك ما يفوت بأحدهما بسهولة مع عدم تفاوت الغرض تفاوتا قويا اه. مرصفي أخذا من التحفة.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٦١