ذكرها في مجلس العقد كذكرها فيه وقال زي: لا يكفي في مجلس العقد انظر ق ل على الجلال (قوله ما يتسامح الناس إلخ) لكن إن ذكر شيء منه وجب اعتباره اه. ع ش م ر. (قوله مع ذكر الصغر والكبر إلخ) عبر عنه في العباب بالسمن وضده، فيخالف الرقيق في ذلك لاختلاف الغرض به هنا اختلافا ظاهرا. (قوله ومع ذكر لونه إلخ) أي إن لم يرد للأكل اه. شرح منهج. (قوله ولونا) لم يقيده بما إذا لم ترد للأكل؛ لأن المراد بعدم الإرادة للأكل على ما يفيده كلامهم في الطير أن يراد منه غرض آخر كالأنس به بحسب الشأن، والماشية يراد منها ذلك على أن بقاء جلد الماشية بعد موتها منتفعا به يفيد وجوب ذكر لونه، وإن أراد العاقدان أكله ففارق الطير، ولما كان السمن والهزال لا يظهر لشرطه غرض، إلا فيما هو مأكول حالا كاللحم؛ لأنه لا يتأتى تسمينه بعد ذلك مع تفاوت الغرض به، بخلاف الحي لو أراد العاقد أكله فيتأتى فيه ذلك أي: التسمين بعلف والهزال بعدمه لم تتوقف الصحة هنا على ذكره، ففارق لحم غير الصيد والطير، وبهذا يندفع ما قيل هنا اه. مرصفي على المنهج. لكن يرد عليه أنه يجب التعرض للسمن وضده في الطير مع إمكان التسمين فيه تأمل.
(قوله وكونه أنثى وضدها إلخ) ولاختلاف الغرض بالذكورة والأنوثة في شأن الماشية، وإنما لم يقل: إن اختلف الغرض ليفارق ما يأتي في اللحم. (قوله وكونه أنثى إلخ) ظاهر كلامهم، بل صريحه أنه لا يجب التعرض هنا لكونه فحلا أو خصيا وعليه لا يلزمه قبول خصي؛ لأن الخصاء عيب. (قوله في كل حيوان) وافق م ر على اشتراط ذكر اللون في الثياب أيضا اه. سم على المنهج. (قوله لا يجوز السلم في فرس أبلق) الأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه، ويكفي ما يصدق عليه اسم البلق