غاليا غلوه عما يعهد.
(قوله ولا تقبل إلخ) ظاهر في أن العقد يصح بدون اشتراط قطع الأعالي، لكن إذا أحضرت المسلم إليه بالأعالي لا يجب قبولها، وهو الذي في حاشية المنهج، وفي ق ل على الجلال أنه لا يصح السلم إلا باشتراط قطع الأعالي. (قوله الصغار) قدرها بعضهم بما زنة الواحدة سدس دينار ورده م ر: بأن هذا الوزن يقتضي كونها من الكبار ولعله بحسب زمن ذلك المقدر. (قوله على التقريب) أي يحمل على ذلك، فإن أريد التحديد صح أيضا؛ لأنه يضرب عن اختيار اه. ح ل على المنهج. (قوله على التقريب) أي عند الإطلاق فإن أريد التحديد اعتبر اه. ق ل الجلال (قوله أيضا على التقريب) ظاهره وإن اعتبر فيه الوزن فقط (قوله لكن يشترط) أي على القولين اه. ق ل. (قوله بالوزن وإن كان إلخ) ويصح في الموزون عدا إذا علم قدره بالاستفاضة كالنقدين، لكن لا بد من الوزن عند التسليم اه. ق ل.