تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدور تسليم إلخ) جعل هذا مما يختص به السلم بناء على أن البيع في الذمة سلم، فالمبيع المعين يكفي فيه قدرة المشتري على التسليم، بخلاف المبيع في الذمة سواء كان بلفظ سلم أو لا، لا بد فيه من قدرة البائع على التسليم؛ لأن البيع لم يرد فيه على شيء معين، كذا قاله ع ش مخالفا لسم وغيره، وهو وجيه يندفع به الاعتراض على المصنف تدبر. (قوله كالهدية) ولم تجر عادة المهدى إليه بالبيع، ولم يكن هو المسلم إليه، وإلا فيصح فيهما قاله شيخنا اه. ق ل على الجلال (قوله ونازع الرافعي) أي قال: إذا كان في مسافة القصر أو فوقها لا يصح السلم فيه، وإن اعتيد نقله

(قوله بما سيأتي) أي من أن المسلم إليه لا يكلف تحصيل المسلم فيه من مسافة القصر فما فوقها. (قوله وخير المسلم) ولو مع قول المسلم إليه خذ رأس مالك م ر. (قوله ولم يتحملها المسلم إليه) أي بأن يلتزم نقله بأن يدفع أجرة لمن يحمله، أو يحمله بنفسه، أما إذا دفعها للمسلم، فلا يجوز؛ لأنه اعتياض اه. ق ل وم ر. (قوله بثمن غال) أي ولم يزد على ثمن مثله، وإلا فهو كالمعدوم. اه. شرح م ر فالمراد بكونه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٥٥