تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملك الموكل، لم تكف استدامته في القبض عن رأس مال السلم، هذا غاية ما يمكن به التوجيه فتأمل.

(قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه إلخ) ويكفي إذنه للمسلم إليه بعد قبضه بإذنه أن يقبضه عن رأس المال، كما لو كان عنده وديعة فأسلمها في شيء قاله شيخنا الطبلاوي اه. سم على المنهج وسيأتي فيه خلافه. (قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه إلخ) صريح في أنه لا بد من أخذ المسلم رأس المال من المسلم إليه حينئذ، ولا يكفي إذنه له في قبضه عن رأس المال ورجع إليه الطبلاوي آخرا، واعتمده م ر وعللوه بأنه حينئذ قبض حقيقي أي: وهو المعتبر هنا ويرد عليه صورة الوديعة، إلا أن يفرق بأن الوديعة كان قبضها لنفسه قبضا حقيقيا، وهنا القبض للموكل فليتأمل.

(قوله بإذنه) أي المسلم أي: إذنه للمحتال أو للمحال عليه؛ لأن المسلم إليه يكون حينئذ وكيلا للمسلم في القبض اه. حجر وظاهره: ولو لم يجدد في الثانية للمسلم إليه إذنا. فانظر الوكالة مع فساد ما تضمنته الحوالة ولعلهم جعلوا إذنه للمحال عليه في التسليم توكيلا للمسلم في القبض. (قوله بإذن المسلم إليه) وإنما احتيج إليه مع الحوالة لبطلانها فيبطل ما تضمنته أيضا. (قوله بإذن المسلم إليه) أي للمسلم في الإقباض اه. شرح، والظاهر أن مثله ما لو أذن للمحتال في القبض؛ لأنه يكفي القبض بالوكالة تأمل وحرره . اه. مرصفي. (قوله ويكون وكيلا عنه في القبض) فيكون المقبوض مقبوضا عن دين السلم، بخلاف المسألة الأولى، فإنه مقبوض عن دين الحوالة فالفرق ظاهر خلافا للقليوبي على الجلال (قوله ويكون وكيلا عنه في القبض) وأما الحوالة فباطلة

(قوله ولا ينعقد بيعا) ظاهره: ولو نوى بلفظ السلم البيع، فلا يكون كناية فيه مع أنه لم يجد نفاذا في موضعه، وقد يلتزم؛ لأن التعيين ينافي موضوعه فلم يصح استعماله فيه، وقاعدة ما كان صريحا في بابه إلخ محلها غير ذلك اه. تحفة بتصرف. وفي ق ل على الجلال ولا ينعقد بيعا، وإن نواه على المعتمد اه.

(قوله ولو قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا إلخ) محل الخلاف ما لم يذكر لفظ السلم في الصيغة كأن يقول بعد ما ذكر: سلما، وإلا انعقد سلما جزما كما في م ر. خلافا لما في ق ل على الجلال (قوله انعقد بيعا) اعتبارا باللفظ والأحكام فيه تابعة للفظ، فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس، ويصح الاعتياض عنه وتكفي الحوالة، وعليه نعم لا بد من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين بالدين اه. ق ل على الجلال. وانعقاده بيعا هو المعتمد اه. شيخنا اه. جمل على المنهج. (قوله

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٥٤