تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لم يصح) فقول شرح الروض في باب الصلح: وبقي من أقسامه السلم بأن يجعل المدعى به رأس مال سلم محمول على أن المدعى به عين، وقبضها حينئذ بمضي زمن يمكن فيه القبض اه. سم على التحفة. (قوله وأودعه المسلم) وكذا لو رده إليه عن دين له عليه؛ لأن معاملة أحد العاقدين للآخر زمن الخيار صحيحة، بخلافها فيه مع أجنبي لا تصح إلا بإذن. اه. بجيرمي على المنهج بج. (قوله وقبضه في المجلس) فيه أن قبضه بعد عتقه وخروجه عن ملكه، لا معنى له، فينبغي أن يصح العقد دون العتق، إلا أن يقال: سومح في ذلك لتشوف الشارع اه. ح ل على المنهج، وقد يقال: إنه بالقبض يتبين نفوذ العتق، فهو مقدر تأخره تأمل.

(قوله وقبضه في المجلس إلخ) والفرق بين هذا وبين البيع حيث جعل الإعتاق فيه قبضا، بخلافه هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي، لم يكتف بالإعتاق؛ لأنه ليس قبضا حقيقيا ، بخلافه ثم فإنه يكتفى فيه بالقبض الحكمي. (قوله صح السلم ونفذ العتق) أي بانت صحة السلم ونفوذ العتق، وإلا بان بطلانهما اه. شرح م ر. (قوله ونفذ العتق) أي إن لم يكن خيار أو كان للمسلم إليه فقط، أما لو كان للمسلم أو لهما، فقياس ما مر أن يكون موقوفا إن تم البيع نفذ، وإلا فلا فراجعه مما مر

(قوله ولو مع القبض في المجلس) أي سواء كان بطريق الحوالة أو الوكالة أو لا، ليدخل ما استدرك عليه بقوله: نعم إلخ ولا يكون صوريا بناء على أن القبض في المتن هو ما بطريق الحوالة فقط. اه. مرصفي (قوله فهو يؤديه إلخ) أي لو قلنا: بصحة الحوالة، كذا قيل وفيه أن الكلام في الدفع في المجلس فهو دافع عن نفسه، وإن كانت الحوالة فاسدة اه. مرصفي. (قوله نعم إن قبضه إلخ) حاصل هذا المقام أن الحوالة باطلة؛ لأن شرطها صحة الاعتياض عن المحال به، وعليه ورأس المال لا يصح الاعتياض عنه فهي باطلة والإذن الذي تضمنته الحوالة لاغ، فلا بد من كون المحيل، وهو المسلم يقبض من المحال عليه ثم يدفعه للمسلم إليه في المجلس، أو يأذن المسلم للمسلم إليه إذنا جديدا في القبض من المحال عليه، فيصير المسلم إليه وكيلا عن المسلم في القبض، فإذا قبض أخذه منه المسلم ثم رده إليه في المجلس، ولا يكفي الاستدامة؛ لأنه يصير قابضا لنفسه من نفسه، وإنما احتيج لتجديد الإذن ليصح القبض من المحال عليه؛ لأن ما بالحوالة لاغ بفسادها قال م ر: إذن المسلم للمحال عليه في الدفع للمسلم إليه لا يكفي؛ لأن الإنسان لا يكون في إزالة ملكه وكيلا لغيره، لكن يصير المسلم إليه وكيلا في القبض فإذا قبض أخذه ورده إليه في المجلس، هذا تحرير المقام اه. شيخنا ذ بهامش المحلي.

وقوله إذن المسلم إلخ أي بعد الحوالة لا يكفي أي عن أخذه ورده كما سيقوله اه. (قوله بعد قبضه بإذنه) ويبرأ بهذا القبض المحال عليه من دين المحيل اه . صب سم. (قوله أو من المسلم إليه بعد قبضه إلخ) قال في التحفة: ولا يصح قبضه من نفسه خلافا للقفال نعم لو أسلم وديعة للوديع جاز من غير إقباض؛ لأنها كانت ملكا له قبل السلم اه. أي قبل عقده بخلاف ما هنا فإنه ملكه بعد بقبض الوكيل له، فلما كان قبض الوكيل يتم به

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٥٣