معلوما بالجزئية (قوله معينا) أي عنده دون المشتري (قوله وادعى المشتري الإشاعة) قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال له بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أن يفرز لك ذراع شائعا نتفق عليه وقال المشتري بل أردت ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة الإسنوي ولا يصح غير هذا والله أعلم وعبارة الإسنوي التي أشار إليها هي قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد لاختلاف الغرض في تعيينه وادعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باع العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة. اه. سم على حجر ثم نقل عن شيخه طب ما كتبه في الحاشية هنا.
(قوله: تصديق البائع) أي يمينه شرح منهج (قوله: تصديق مدعي وقوعه على إنكار) أي بيمينه. اه. م ر (قوله: فإنه المصدق) لأن الكتابة ليست معاوضة محضة بخلاف البيع (قوله: وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن) أي: فالإذن غير صحيح، والبيع المرتب عليه باطل وقال الراهن بل مطلقا فالإذن