تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجوز له الفسخ حينئذ. اه. م ر.

(قوله: فإن أرادا التقار على العقد جاز) بأن يقولا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه فإنه يعود العقد بعد فسخه من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا نقل عن زي هنا وصرح به م ر في باب القراض من شرح المنهاج. اه. ع ش على م ر.

(قوله: لا في دم، والعتق. . . إلخ) أفاد كلامه أن الفسخ في هذه الأربعة إنما هو في المسمى وعقودها باقية بحالها وأن البدل لا يجب إلا بعد الفسخ. اه. شرح الإرشاد لحجر وقد أفاده الشارح بقوله أي لا يظهر إلخ وعبارته في شرح الروض فأثر الفسخ في هذه الأشياء لا يظهر في المعقود عليه فلا يرجع البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه ولا العتق للسيد في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف.

(قوله: وفي سواها ما وجد مع قيمة الناقص) قد عدوا من السوى البيع فإذا باع أحد عبدين اشتراهما ثم تحالفا رد الباقي وقيمة الموجود وعللوا المسألة كلها بتعذر العود فجعلوا البيع هنا يأسا ولم يجعلوه يأسا فيما إذا باع أحد عبدين اشتراهما ثم باع أحدهما وعلم عيبا فيه أو في الباقي فقالوا لا يأخذ أرشا لاحتمال عود الزائل فيرد الجميع ويفرق بأن الفسخ هنا رفع العقد وبعده لا بد أن يرجع للمشتري عينه أو بدلها فلو أمرناه بانتظار العود لربما فات ماله من أصله إذ الأصل عدم عوده إليه بعد بيعه وهناك لا يفوت عليه شيء بالانتظار لأن الغرض أنه باع المبيع وأخذ ثمنه أو وجب له وإن لم يأخذه. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد (قوله بتلف أو عيب) ولو حصل بعد الفسخ لضمانه له حينئذ ضمان يد ح ل (قوله: وقيمة التالف) أي يوم التلف؛ لأن مورد الفسخ العين، والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله. اه. حجر وراجعه وسيأتي هذا قريبا (قوله وقد سقطت يده إلخ) في ق ل عن الرملي أن ما له أرش مقدر يضمن بمقدره اه وهو في شرح الروض أيضا (قوله: من التفاوت. . . إلخ) ؛ لأن ما يضمن بقيمته يضمن بعضه بما نقص منها فليس الأرش هنا جزءا من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة. اه. سم وحجر وكأنه لارتفاع العقد بالفسخ

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٩