تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قبله المشتري فذاك وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري كمن أقر لغيره بشيء وهو ينكره ويتصرف البائع بحسب الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر فلو أقام كل بينة على مدعاه سلمت الأمة للمشتري ويسلم هو الدينار ويبقى العبد بيده إن كان قبضه وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري وانظر هل يجب عليه الدرهم أيضا بمقتضى بينة البائع أم لا حرره. اه. من حواشي المنهج ما عدا قولنا وانظر. . . إلخ (قوله: بل يحلف كل على نفي قول الآخر) ولا فسخ لأنه فرع ثبوت البيع ولم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي بيع الأمة فانتفى، والآخر على نفي بيع العبد فانتفى. اه. م ر وع ش.

(قوله: قال الرافعي) كأنه فهم أن معنى قولهم؛ لأن المبيع يعود إليه أي وهو المقصود وإن كان الثمن يعود إلى المشتري أيضا وهذا حاصل قول الشارح وقد يمنع. . . إلخ.

(قوله: بعد التحالف) أي عند الحاكم أو المحكم فلا يصح الفسخ بعد تحالفهما بأنفسهما. اه. ع ش على م ر (قوله: وإن لم يلتمسا منه الفسخ) أي ما لم يعر هنا عن الخصومة وإلا فلا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٨