المشتري هو عشرون مثلا وقال البائع عشرة صدق البائع لأنه الغارم أما لو كان التلف بعد القبض ولم يكن خيار فلا انفساخ فإذا حصل بعد ذلك واختلفا في شيء مما ذكر تحالفا وإنما قيدت الإقالة بما بعد القبض لأنه لا يتأتى الاختلاف في المبيع إلا حينئذ أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد القبض وقبله ويكون المصدق البائع لأنه الغارم هذا حاصل ما في م ر، والمنهج وحواشيهما (قوله: حلف نفيا وإثباتا) أي على البت فيهما إلا نحو الوارث يحلف على نفي العلم فقط. اه. ق ل (قوله وكل منهما مدعى عليه) لكن يلزم حلفه على ما يدعيه أيضا ولم تعهد اليمين على المدعي وقد يقال إن اليمين ليست لإثبات ما يدعيه بل لرجاء النكول فيثبت العقد تدبر.
(قوله: بل يحلف كل. . . إلخ) ويرتفع العقد بذلك فيبقى العبد، والجارية بيد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب على البائع رد الدرهم الذي يدعيه ثمنا إن كان قبضه فإن