تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(قوله: وصف عقد عوض) أي حالته التي يقع عليها. اه. ع ش (قوله واعترفا بصحة العقد) أي ولو حكما كما سيأتي في قوله نعم لو قال. . . إلخ ولذا قال بعضهم الشرط وجود الصحة لا الاعتراف بها.

(قوله: بأن لا يكون لأحدهما بينة) فإن كان له بينة وأقامها عمل بها.

(قوله: أو لهما ثنتان وتعارضتا) لكونهما أطلقتا أو أرختا بتاريخين متفقين أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى أما لو أقاما بينتين مؤرختين بتاريخ مختلف كأن تقول بينة المشتري نشهد أنه باعه هذا العبد من سنة بخمسين وبينة البائع نشهد أنه اشتراه بمائة من أربعة أشهر فتقدم سابقة التاريخ هذا كله إذا لم يمكن الجمع بينهما فإن أمكن بأن ادعى المشتري أن المبيع هذا العبد وأقام بينة وادعى البائع أن المبيع هذه الجارية وأقام بينة عمل بهما اتحدا تاريخا أو اختلفا لاحتمال تعدد العقد فحينئذ يسلم العبد للمشتري بمقتضى بينته وتبقى الجارية أيضا بيده إن كان قبضها وله التصرف فيها بمقتضى بينة البائع لكن لا يجوز الوطء لاعتراف المشتري بتحريمه وعليه مؤنتها فإن لم يكن قبضها أبقيت بيد البائع على قياس من أقر لشخص بشيء وهو ينكره وعليه مؤنتها وهذا كله بالنظر للظاهر أما بالنظر للباطن فالأمر موقوف على الصدق، والكذب. اه. م ر وع ش ورشيدي ملخصا.

(قوله: ففي يمين كل واحد إلخ) نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي، والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا فإن نكل أحدهما قضي للآخر وإن نكلا تركا. اه. ق ل على الجلال

(قوله: حلفا نفيا وإثباتا) أي إذا بقي العقد المختلف في كيفيته فلو زال بالإقالة بعد القبض أو بالانفساخ مطلقا فلا تحالف بل يحلف الغارم فقط وصورة الإقالة كأن اشترى ثوبا وقبضه ثم تقايلا بإيجاب وقبول ثم جاء المشتري بالثوب ليرده ويأخذ ثمنه فقال البائع المبيع ثوبان صدق المشتري بيمينه لأنه غارم وكذا يصدق البائع بيمينه إذا ادعى المشتري أن الثمن أكثر مما أتى به البائع وصورة الانفساخ أن يتلف المبيع قبل القبض بآفة أو بإتلاف البائع أو يتلف بعد القبض كذلك وكان الخيار للبائع وحده ثم اختلفا في الثمن فقال

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٦