الأخت للأب نصيبها واحد من سبعة في الصورة الأولى وثلاثة للأخت من الأبوين في الصورة الثانية وهما قدر العول. اه. تعليقة.
(قوله: كأن ماتت عن أختين إلخ) أما لو كان مكان الأخت لأب أخت لأم ثم نكح الزوج تلك لا يفرض في هذه الصورة أن الميت لم يكن كما هو ظاهر مع أن كلام المصنف صادق عليها إذ الباقي في المسألة كلهم أصحاب فروض، والميت ذو فرض بقدر ما عالت لكنه لم يتحد إرث الباقي فلا بد من اشتراط ذلك أيضا اه. بعض الحواشي (قوله: أي عن الأخت للأبوين) فالمال يكون بين الزوج والأخت للأبوين نصفين ويفرض أن الأخت للأب لم تكن (قوله: بالنظر إلى الحساب) أي لا بالنظر لعدم حجب الأم مثلا فيما إذا مات عن أم وأخوين لأب مات أحدهما قبل القسمة فإنه وإن فرض أنه لم يكن حال موت الأول بالنظر إلى الحساب لم يفرض كذلك بالنظر لعدم حجب الأم بل يحجبها الأخوان (قوله: بأن لم يكن إلخ) بأن ورث معهم غيرهم أو انحصر إرثه في غيرهم (قوله: لا فرض له في الأولى) أي بل كان عاصبا فيها وقتل الثاني مثلا (قوله: لا فرض له في الأولى) بأن كان عاصبا أو قاتلا أو له فيها فرض إلخ.
(قوله: أو ضربه وفقها إلخ) ولا يأتي هنا التماثل ولا التداخل؛ لأنها مع التماثل منقسمة وكذا مع تداخل المسألة في