تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصحح وهو الواحد فهي نصيب كل أخت. اه.

(قوله: في بيان المناسخات) هي نوع من تصحيح المسائل إلا أن غيرها بالنظر إلى ميت واحد وهي بالنظر إلى أكثر من ميت (قوله: عصبة في مسألة الميت الأول والثاني) وإنما اشترط هذا؛ لأنه يشترط أن يكون مقادير استحقاقهم من الأول، والثاني لا تختلف (قوله: وابنين من غيره) لا يشترط كونهما من غيره بل الشرط أن يكون الميت من غير الزوج. اه. ناشري (قوله: وعن ثلاثة مثلا) أي أو عن اثنين فيفرض أن أحدهما الميت كأنه لم يكن عند موت الميت الأول بالنظر للحساب فقط وإلا فالأم محجوبة بهما من الثلث إلى السدس (قوله: من بني سواها) لا يشترط كون الجميع من غيرها بل الشرط أن لا يكون الميت الثاني ابنا للزوجة وشرط بعضهم أن لا يخلف هذا الابن غير ما حصل له من الميت الأول. اه. ناشري (قوله: أو هو ذو فرض إلخ) ؛ لأنه حينئذ لا ميراث لهم من الثاني لسقوطه بموته فلا اختلاف (قوله: أو هو إلخ) فالشرط إما أن يكون الوارث في المسألة الثانية هو الوارث في الأولى أو بعضه والبعض الآخر ذو فرض في الأولى مع كون الوارث في الثانية عصبة في المسألتين أو كون الميت في الثانية فرضه في الأولى قدر ما عالت؛ لأنه لو لم يكن بقدره لم يمكن فرض الميت الثاني كالعدم كما نقلناه بعد عن التعليقة.

(قوله: قدر ما عالت) إنما اشترط كون الإرث بقدر العول؛ لأنه لو لم يكن بقدره لم يكن فرض الميت الثاني كالعدم؛ لأنا لو فرضنا أن الزوج في المسألة الأولى نكح الأخت لأبوين وماتت هي والتركة سبعة دراهم مثلا فللأخت للأب من المسألة الأولى درهم ومن الثانية درهم ونصف وللزوجة أربعة دراهم ونصف فلا يمكن فرضها كالعدم وكذلك في الصورة الثانية لو لم تتزوج الأخت لأبوين التي فرضها من المسألة الأولى قدر العول، وقد تزوج بدلها أحد ولدي الأم لم يمكن فرض عدمها؛ لأن الأخت للأبوين نصيبها ثلاثة من تسعة ومن المسألة الثانية واحد من ستة فلا يكون إرثها من المسألة الأولى كإرثها من المسألة الثانية فلا بد من التصحيح اه تعليقة (قوله: كأن ماتت إلخ) ؛ لأن الميتة الثانية وهي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٥٥