تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه في مخرج فرض من لا يرد عليه إن كان بين الباقي وبين السهام موافقة، والمراد بالأسهم إما عدد الرءوس إن اتحد الصنف على ما يأتي أو أنصباؤهم من مخرجها إن اختلف اه. (قوله: رجعت لأربع) ؛ لأن أصل المسألة حينئذ عدد سهامهم وسهام الأم واحد والبنت ثلاثة والمجموع أربعة اه. (قوله: يحصل مائة وثمانون) ؛ لأن بين الثلاثة والتسعة تداخلا فيكتفى بالتسعة وتضرب في خمسة بخمسة وأربعين وبينها وبين الأربعة تباين فتضرب أربعة في خمسة وأربعين يحصل مائة وثمانون (قوله: فلكل خنثى واحد) أي من الأضر وهو خمسة (قوله: في حاصل ضرب تسعة) أي وهو غير الأضر اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٥٣