كزوجتين لهما ثلاثة أسهم تباينهما وللجدات سهمان يوافقان عددهن بالنصف ولأولاد الأم أربعة توافقهن بالربع وللشقيقات أو لأب ثمانية توافقهن بالثمن) فيرجع كل فريق إلى اثنين فجزء سهامها اثنان لتماثل الرواجع وعدد الزوجتين الذي بقي بحاله لمباينة سهامهما لهما (قوله: لا يزيدون على خمسة) أي كما يعلم من اجتماع من يرث من الذكور والإناث فإن الوارث حينئذ خمسة الابن والبنت والأبوان وأحد الزوجين (قوله: الزوج) ولا تعدد فيه وتخلفه الزوجة وفيها التعدد وقوله وكذا الأبوان لكن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد، والأب لا تعدد فيه (قوله: ثم قابل إلخ) أي من بعد الرد إلى الوفق في الموافقة وبعد الترك في المباينة قابل بين اثنين من الرءوس المردودة إلى الوفق أو المتروكة على حالها (قوله: وإن توافقا إلخ) لعله إذا لم يكن مع التوافق تداخل وذلك كما في زوجة وثمان جدات وأربعة وعشرين ولد أم وعم لأب فيرد عدد الجدات إلى النصف وعدد الأولاد إلى الربع وبين الأربعة والستة موافقة لا مداخلة فيضرب نصف أحدهما في الآخر ثم يضرب الحاصل وهو اثنا عشر في اثني عشر التي هي المسألة اه تدبر. (قوله: فاضربه إلخ) هذا سابع الأعمال التي يحتاج إليها التصحيح فإنه يحتاج إلى بيان أصل المسألة وإلى النظر بين سهام كل صنف من الورثة ورءوسه وإلى الرد إلى الوفق في الموافقة والترك على حالها في المباينة وإلى النظر بين
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي