تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمنع من ذلك تقدير الموت قبله كما سيأتي فلا بد أن يكون مسلما قبل الحكم راجعه (قوله: إلى فراغ الحكم) وأخذ هذا من تعليل الأصحاب بقولهم لاحتمال عدم تأخر إلخ (قوله: حتى لو مات مع الحكم إلخ) ويفرق بين هذا وبين ما مر من أن الملك المحكوم به لأحد يقضى له بحصوله قبيل الحكم لا عنده بأن المانع وهو احتمال موت المفقود يمكن مقارنته للحكم فاعتبرت الحياة إلى تمام فراغه بخلافه هنا. اه. شرح الإرشاد لحجر فاندفع قياس ابن الرفعة المتقدم.

(قوله: قف نصيبه) وعملنا في الحاضرين بالأسوأ فمن يسقطه المفقود لا يعطى شيئا ومن تنقصه حياته أو موته يعطى اليقين راجع شرح م ر على المنهاج (قوله: إلى حكم القائف) فإذا نسبه إلى أحدهما ورثه وإن مات قبل الحكم فيما يظهر هنا فراجعه.

(قوله: والحمل) أي إن انفصل حيا حياة مستقرة لأربع سنين ما عدا لحظتي الوطء، والوضع فأقل ولم يكن فراشا لأحد أو لدون ستة أشهر وإن كانت فراشا أو لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكانت فراشا واعترف الورثة بوجوده الممكن عند الموت. اه. م ر وع ش وكتب بعضهم عن الشيخ القويسني أن هذا باعتبار الغالب وإلا فسيأتي في أمهات الأولاد أن استدخال المني يثبت النسب والإرث ولو بعد الموت (قوله: والأخ) أي الشقيق أو لأب (قوله: وكالحمل من الأب إلخ) بأن ماتت امرأة عن زوجها وأخت شقيقة وحمل أبيها الذي مات قبلها فالحمل إن كان ذكرا أو فيه ذكر سقط لاستغراق الفروض التركة بأخذ الزوج النصف والأخت النصف وإن كان أنثى فأكثر فرض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٤٦